الجزم بينهما كان العلم بحصول أحدهما موجبا للعلم بحصول الاخر.
وحيث أن طرفي الملازمة في التعهد هو الفعلين، وهما ذكر اللفظ وإرادة التفهيم أو تصور المعنى، كان ذكر اللفظ موجبا لحصول العلم بالإرادة والتصور - والانتقال إليهما وان حصل إلا أنه باعتبار كونه من مقدمات العلم -.
وعليه، فلا يمكن الالتزام بكون العملية الوضعية هي التعهد، لان أثر العملية الوضعية المترقب ترتبه بلحاظها يختلف عن أثر التعهد وما يترتب عليه.
فلاحظ.
وبهذا البرهان الجلي يتضح بطلان القول، بان حقيقة الوضع هي التعهد والقرار.
ويؤيد ذلك بعض الموارد العرفية.
فان تحقق الوضع من شخص أخرس لا يستطيع الكتابة ولا يأمل البقاء بنحو يتمكن به من الاستعمال مما لا ينكر عرفا، لو كان مما يعتنى بوضعه كما لو كان قد وضع اسما لولده. مع أنه لا تعهد لديه بذكر اللفظ والتفهيم به عند قصد التفهيم.
كما أنه قد يضع الوالد لولده اسما مباركا للتفاؤل وهو لا يقصد بذلك استعماله في مقام التفهيم، بل يضع لفظا آخر لذلك. أو يضع اسما قبيحا لردع العين الحسودة وإطالة البقاء ولا يرضى بان يتأذى بهذا الاسم أصلا، وقد يعاقب على استعماله لو كان من شأنه ذلك.
وبالجملة: قد يضع الوالد لولده اسما لا لغرض استعماله فيه، فيعد وضعا لدى العرف مع عدم التعهد. فتدبر جيدا وتفهم.
ونتيجة بطلان ما ذكر من هذه الوجوه لحقيقة الوضع، يتعين الالتزام بان حقيقة الوضع هي جعل العلقة واعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى، فإنه معنى معقول لا محذور في الالتزام به ثبوتا ولا اثباتا.