من الناحية العلمية، لأنه قدم الايراد الثالث على الأولين، ثم ذكر الأولين بنحو التنزل عن الايراد الأول (1)، ولا يخفى انه بعد تسليم عدم ورود الثالث، وان الواحد بالعنوان كاشف عن وحدة المؤثر بالحقيقة، لا وجه للايراد بعد ذلك بما هو مقتضى الأولين من عدم معقولية الجامع، لحصول التصادم بين الامرين والعلم بعدم تمامية أحدهما، وهذا بخلاف النحو الذي ذكرناه وذكره المحقق الأصفهاني في ترتيب ذكر الايرادات. فتدبر، والأمر سهل.
الوجه الثاني - من وجوه تصوير الجامع - أن يفرض للافراد الصحيحة جامع عنواني لا حقيقي مقولي كعنوان الناهي عن الفحشاء ويكون اللفظ موضوعا بإزائه، ولا يرد عليه المحاذير السابقة الواردة على الجامع المقولي.
الا ان تصويره بذلك يشكل من وجوه:
الأول: لزوم الترادف بين لفظ الصلاة وعنوان الناهي عن الفحشاء، وهو غير متحقق عرفا.
الثاني: لزوم كون استعمال اللفظ في الذات المعنونة بالعنوان مسامحيا ومجازيا لأنه موضوع للعنوان لا المعنون، فاستعماله في المعنون يكون استعمالا له في غير ما وضع له. مع أن العرف لا يرى أي مسامحة وعناية في استعمال اللفظ في المعنون.
الثالث: لزوم اجراء قاعدة الاشتغال عند الشك في جزئية شئ للمأمور به، لان المأمور به انما هو العنوان الانتزاعي، وهو يتحصل وبتحقق بالاجزاء والشرائط جمعا، فيكون الشك في جزئية شئ مستلزما للشك في تحققه وحصوله عند عدم الاتيان به، فيكون المورد من موارد الاحتياط لقاعدة الاشتغال لا من موارد البراءة. وبعبارة أخرى: لما كان العنوان الانتزاعي انما ينتزع عن مجموع الأجزاء والشرائط ولا يحصل بحصول أول جزء ويكون .