وعلى كل فالأمر سهل.
المطلب الثاني: في صيغة الامر.
وتحقيق الحال فيها يستدعي بيان جهات:
الجهة الأولى: في بيان معنى الصيغة وما هو الموضوع له الهيئة.
وقد تقدم بيانه في ذيل مبحث الطلب والإرادة، وقد عرفت أنه النسبة الطلبية.
وقد وقع الاشكال والكلام في استعمالها في موارد لا يكون هناك طلب حقيقي، كاستعمالها في مقام التهديد أو الامتحان أو التعجيز أو السخرية والاستهزاء.
وجهة الاشكال - كما أشار إليها صاحب الكفاية - هي: انها - أعني الصيغة - في هذه الموارد هل هي مستعملة في هذه المعاني كالتهديد والتعجيز والتمني والترجي وغيرها؟ فيكون الاستعمال مجازيا فيها لوضعها للطلب، إلا أن يدعى الوضع لكل منها، أو الجامع ان كان. أو انها مستعملة في معناها الموضوعة له بلا اختلاف؟.
ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني، فادعى: ان المستعمل فيه في الجميع واحد وهو الموضوع له، واختلاف الموارد من جهة أخرى خارجة عن دائرة المستعمل فيه. ببيان: ان الموضوع له الصيغة هو مفهوم الطلب بقصد ايجاده في عالم الانشاء، وهذا المعنى قد تختلف الدواعي له، فتارة: يكون الداعي له هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي. وأخرى: يكون الداعي له هو التهديد.
وثالثة: يكون هو التمني. ورابعة: التعجيز. وهكذا.. فالمستعمل فيه في جميع هذه الموارد واحد وهو مفهوم الطلب بقصد الانشاء، وانما الاختلاف من جهة