انها مما يتوقف عليها التعهد فيلزم الدور.
وقد أجيب: بأنه يكفي في صحة التعهد القدرة على التفهيم في ظرف الحاجة والعمل وهو ظرف الاستعمال، ولا يلزم حصولها في ظرف التعهد نفسه، وهي حاصلة في ظرف الاستعمال، إذ العلاقة بين اللفظ والمعنى تحصل بالتعهد قهرا ويكون اللفظ قابلا للدلالة على المعنى بواسطته فيحصل الشرط في ظرفه.
ولكن هذا الجواب انما يتم لو كان اخذ القدرة على التفهيم في ظرف العمل شرطا لصحة التعهد من باب رفع اللغوية، إذ مع عدم القدرة يلغو التعهد.
واما لو كان الملاك ليس ذلك، بل شيئا يرجع إلى نفس التعهد، بمعنى ان قوام التعهد بذلك، فتكون القدرة على التفهيم في ظرف الاستعمال شرطا مقوما للتعهد من قبيل الشرط المتأخر فلا يصح الجواب، إذ القدرة وان كانت متأخرة زمانا عن التعهد الا انها بمقتضى شرطيتها المتأخرة من اجزاء علة حصول التعهد، فيستحيل ان تكون ناشئة عن التعهد لاستلزامه الدور.
وتحقيق هذا المعنى ليس محله ههنا، بل محله مبحث اخذ قصد القربة في متعلق الامر، وانما ذكرناه ههنا إشارة إلى تصور الخدشة في الجواب.
وعلى كل، فلا نستطيع ان نقول بان ما ذكر من محذور الدور دليل على بطلان النحو المذكور للتعهد، إذ لم يتضح لدينا اخذ القدرة من اي النحوين وبأي الملاكين، كما أنه لم يتضح لنا بذلك بطلان الدور، فالفرض هو الإشارة إلى تصور محذور آخر في النحو المذكور، فتدبر.
والذي ينتج بطلان الالتزام بالتعهد بأحد الانحاء الثلاثة المذكورة.
ويجمعها كون متعلق التعهد جانب اللفظ من ذكره أو التفهيم به في فرض تصور المعنى أو قصد تفهيمه. يبقى ههنا احتمالات ثلاثة للتعهد، وذلك بعكس فرض التعهد وموضوع ثبوته في الانحاء الثلاثة بجعله متعلقا له ومعروضا له، وعكس متعلقه بجعله فرض ثبوته، فيكون المراد بالتعهد هو التعهد بتصور