يكون وجها لنقيضه، كذلك يستحيل أن يكون العام وجها للخاص للمناقضة فإنها من الطرفين، فايراد هذا المحذور في خصوص هذا القسم من الوضع بلا وجه لسريانه في القسمين، فكيف لا يلتزم بمحالية الوضع العام والموضوع له الخاص بهذا الملاك؟!.
الثاني: ان دعوى المناقضة ممنوعة، لان لفظ العام لا يوضع للطبيعة بصفة العموم الملازم لالغاء الخصوصية المقومة للخاص فيلزم التناقض، بل يوضع لذات الطبيعة وصرفها بلا تقييدها بأي قيد. وعليه فلا يكون الخاص مناقضا للعام، بل يكون متضمنا للعام لاخذه - أي العام - لا بشرط، فلا ينافيه طرو الخصوصية عليه، ويكون تصوره - اي الخاص - تصورا ضمنيا للعام، لأنه أحد اجزائه.
الثالث: ان المناقضة حيث كانت بملاك تقوم العموم بإلغاء الخصوصية التي بها يكون الخاص خاصا ويتقوم الخاص، لا تكون مطردة في جميع انحاء العمومات، لان من العمومات ما يكون منتزعا عن الخصوصيات - كما عرفت -، فيستحيل تقومها بإلغاء الخصوصية المخصصة والمفردة. فلا تناقض بين مثل هذا العام وبين الافراد.
وعليه، فإذا كان المانع من مرآتية الخاص للعام هو المناقضة، لم يجر المانع في مثل هذا القسم من العمومات، فلا يستحيل أن يكون الفرد وجها للعام المزبور، وبذلك يوضع له اللفظ بواسطة لحاظ فرده، فيوضع لفظ (الفرد) لمفهوم الفرد بواسطة لحاظ الفرد الخارجي الذي هو مصداق لمفهوم الفرد.
الثالث: ما ذكره السيد الخوئي (حفظه الله) من أن مفهوم الخاص مهما كان لا يحكي بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر، فان تصور المفهوم بما هو لا يكون الا تصورا لنفسه فيستحيل أن يكون تصورا لغيره بوجه، بخلاف مفهوم العام كمفهوم الفرد والشخص وغيرهما فإنه وجه للمصاديق، ومن