وبالجملة: فيمكن الالتزام بثبوت جامع للافراد الصحيحة لا يكون جامعا حقيقيا ولا عنوانيا، وهو ان يلتزم بأنه سنخ عمل مبهم يعرفه جهة نهيه عن الفحشاء، وبذلك يقتصر في صدقه على خصوص الافراد الصحيحة ويكون جامعا لها بخصوصها دون الأعم كما أن نظيره لفظ الدار والكلمة فتدبر.
هذا توضيح ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) فيما يهم المقام وهو بظاهره لا اشكال فيه ولا محذور في الالتزام به (1).
وأما ما جاء في تقريرات بحث السيد الخوئي (حفظه الله) من الايراد عليه:
أولا: من انكار الابهام في الماهيات الاعتبارية، وان للصلاة حقيقة متعينة لدى مخترعها، بل لا يعقل دخول الابهام في تجوهر ذات الشئ فان الشئ في مرتبة ذاته متعين، وانما الابهام يكون بلحاظ الطواري الخارجية، وعليه فالعمل المبهم لا يمكن أن يكون جامعا ذاتيا، لعدم معقوليته، ولا عنوانيا لما عرفت من نفيه.
وثانيا: من أن المقصود في تصوير الجامع تعيين المسمى المأخوذ في متعلق الامر، وظاهر عدم كون الجامع المزبور متعلقا للامر، وانما متعلق الامر هو نفس الاجزاء المتقيدة ببعض القيود. ومن هنا كان المتبادر عرفا كمية من الأجزاء والشرائط المأخوذة في متعلق الامر، لا العمل المبهم الا من حيث كونه مطلوبا كما يدعيه المحقق الأصفهاني.
وثالثا: بان المقصود بالنهي عن الفحشاء المأخوذ في هذا الجامع، ان كان هو النهي الفعلي توقف ذلك على قصد القربة في المسمى لدخالته في فعلية النهي عن الفحشاء، ولا يلتزم بدخوله القائل لامتناع أخذه في متعلق الامر. وان كان النهي الاقتضائي كان ذلك أعم من الصحيح والفاسد، لان العمل الفاسد بالنسبة إلى شخص فيه اقتضاء النهي عن الفحشاء، بحيث لو صدر من اهله .