المطابق له فليس يتصف بعنوان التشريع إذ لا ينطبق عليه تعريفه. فالتشريع صفة وعنوان للفعل النفسي أعني البناء والالتزام بان هذا حكم الله وليس من صفات الفعل المأتي به خارجا الذي هو موضوع التشريع.
ويشهد لما ذكرنا: انهم استدلوا (1) على حرمة التشريع بالآية الكريمة:
(قل ء الله اذن لكم أم على الله تفترون) (2)، مع أن الافتراء على الله انما يكون بنسبة امر له غير صادر منه، وليس الافتراء يتحقق بالفعل الخارجي، بل يتحقق بالكذب على الله اما قولا أو بناء والتزاما كما لا يخفى.
وبالجملة: التشريع مساوق للبدعة المتحققة باثبات حكم في الشريعة غير ثابت عن الله، وهو أجنبي عن موضوع الحكم المجهول ومتعلقه الخارجي.
فكون التشريع من صفات النفس والفاعل لا الفعل أمر ظاهر جدا، فلاحظ وتدبر.
تذييل: هل يعتبر في صحة العبادة ومقبر بيتها وسقوط الامر بها إضافتها إلى المولى من طريق الامر الثابت المقصود امتثاله واسقاطه، أو لا يعتبر ذلك، بل يكفي في سقوط الامر وقوع العبادة بنحو قربي وبداع مقرب وإن لم يكن بإضافته من طريق الامر؟.
بيان ذلك: ان الامر العبادي لا اشكال في سقوطه بالاتيان بمتعلقه بقصد امتثاله وإطاعته، ولكنه هل يعتبر ذلك في سقوطه، أو انه يكفي فيه الاتيان بمتعلقه مع ربطه بالمولى واضافته إليه ولولا من طريق هذا الامر بل بطريق غيره؟. والكلام يقع في موردين:
المورد الأول: موارد التداخل، كما إذا تعلق أمران بطبيعة واحدة ولم يكن .