فنقول: ان جزء التشخص والفرد أو شرطه لا يعلم له محصل الا في بعض الموارد المذكورة له، وذلك لان ما يتقوم به الفرد مع قطع النظر عن ماهيته عبارة عن لوازم وجوده غير المنفكة عنه كالمكان والزمان، اما ما ينفك عنه فلا يعد مقوما للفرد، بل من عوارضه. ولأجل ذلك لا يتصور أن يكون شيئا مأخوذا مقوما للفرد إلا مثل كون الصلاة في المسجد باعتبار تقوم الفرد بمكان ما ومنه المسجد، لان من لوازم وجود الصلاة وقوعها في مكان ما من الأمكنة. أما مثل الصلاة جماعة أو القنوت في الصلاة فلا يعقل أن يكون مقوما للفرد، لأنه ليس من لوازم وجوده بل يمكن ان ينفك عن الصلاة فلا تقع جماعة ولا يؤتى بالقنوت في الصلاة. مضافا إلى أن وجوده لو كان لم يكن من باب اللزوم والقهر وعدم امكان تجرد الوجود عنه، بل من جهة اعتباره شرعا والامر به من قبل الشارع، ومثل هذا لا يعد من لوازم الوجود كي يكون من مقومات الفردية والتشخص.
والى هذا الاشكال أشار المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، و أجاب عنه بما لا يعد الألفاظ من دون أن يكون له معنى محصل ظاهر فلاحظه (1).
ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بامكان تصور مثل القنوت مقوما للفرد و التشخص، فالذي يظهر لنا بعد التأمل ان نظر صاحب الكفاية إلى الجزء المستحب دون الجزء الواجب، وذلك لان الامر يتعلق بالمركب من الاجزاء، فالجزء الواجب المدعى كونه جزء الفرد لا الطبيعة اما أن يكون متعلقا لوجوب آخر غير الوجوب المتعلق بالاجزاء الأخرى فيكون من القسم الخامس - أعني الواجب في واجب وليس جزء للفرد -، واما أن يكون متعلقا لنفس الوجوب المتعلق بالاجزاء الأخرى فلا يعقل ان يختلف عنها، لان الوجوب يتعلق بها جميعا .