متحدان واقعا فكيف يتحد الايجاد ويتعدد الوجود؟.
واما الثالث: فهو مما لا محصل له ان كان المراد به ما هو ظاهره. والمصرح به في غير هذا المكان - في النهي عن المعاملة - من كون الفرق بين العقد والأثر فرقا اعتباريا غير حقيقي، كالفرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسمي المصدري، نظير الايجاد والوجود، فان حقيقتهما واحدة والفرق بينهما اعتباري، فان الايجاد ينتزع من إضافة الشئ إلى الفاعل والوجود ينتزع من اضافته إلى المورد القابل. ووجه بطلانه: هو استلزامه لان يكون الشئ مؤثرا في نفسه، وهو ممتنع، إذ الشئ لا يكون علة لنفسه، وذلك لان ذلك لازم اتحاد العقد المؤثر والأثر في الوجود وعدم تغايرهما في جهة حقيقة، ولو تنزلنا عن محذور وحدة الوجود - كما هو الفرض - فهو غير متجه أيضا. وان أريد ان العقد مرتبط بالجهة المصدرية لا انه هو الجهة المصدرية، بتقريب: ان هناك ملكية وتمليك، فالملكية بمعنى اسم المصدر والتمليك بمعنى المصدر والعقد المسمى بالسبب أو الآلة يترتب عليه التمليك، فهو مرتبط بالجهة المصدرية. وعليه فامضاء الملكية امضاء للتمليك لعدم الفرق بينهما الا اعتبارا، وامضاء التمليك امضاء للعقد لأنه ناشئ منه ومترتب عليه - ان أريد ذلك كما هو المناسب لمقام المحقق النائيني العلمي -، فهو معقول، الا انه ممنوع: بان ما يترتب على العقد هو الملكية، والتمليك ينتزع عن ترتبها على العقد الصادر من المنشئ كما لا يخفى. ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه الارتباك في كلامه (قدس سره) بلا خفاء.
واما ما ذكره صاحب الكفاية من: كون الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا (1). فالكلام يقع أولا: في معرفة المراد من كلامه. وثانيا في تمامية دعوى الوضع للصحيح وعدم تماميتها.
.