كقاعدة الطهارة إذ لا كلام في ثبوتها ولا نظر.
وبالجملة: فالمسألة الأصولية ما كان نظرها إلى رفع التردد في مقام العمل لا إلى الواقع المحتمل، فما كان من المسائل ذلك كان من المسائل الأصولية بلا أي محذور في هذا الالتزام.
ويقع الكلام بعد هذا في جهتين يرتبطان بالتعريف والضابط المذكور:
الجهة الأولى: في تخصيص مسائل علم الأصول بما كان مجراها الشبهة الحكمية لا الموضوعية وانه بلا موجب، بل الوجه هو التعميم، وذلك لان الظاهر كون الداعي لاخذه في تعريفات القوم هو التحرز عن دخول كثير من المسائل الفقهية في علم الأصول، إذ لولا أخذه وكون المسألة الأصولية مما يتوصل بها إلى حكم شرعي كليا كان أو جزئيا يلزم دخول أكثر موارد الفقه في الأصول للتوصل بالقواعد الفقهية إلى احكام جزئية كوجوب الصلاة ونحوه. وبزيادة قيد التوصل إلى الحكم الكلي تخرج هذه المسائل.
ولا يخفى ان هذا المحذور لا يتأتى على ما ذكرناه من ضابط المسألة كما هو ظاهر جدا، فلا موجب لاخذ الوصول إلى الحكم الكلي في ضابط المسألة الأصولية، وعليه فيكون الاستصحاب في الشبهات الموضوعية من المسائل الأصولية بلا كلام، لان نظره إلى مقام الحيرة لا مقام المحتمل.
ومن هنا يظهر عدم الموجب لتقييد المسألة الأصولية، بما كان المتوصل بها إلى الحكم هو المجتهد، وما كان اجراؤها بيده دون المقلد، إذ التطبيق في الشبهات الموضوعية بيد المقلد لا المجتهد، ولا مانع منه لكون الملزم لاخذه في التعريفات غير متأت على ما ذكرناه فلاحظ.
الجهة الثانية: في دفع وهم.
أما الوهم فهو، ان المراد من كون المسألة الأصولية ما يقع في طريق الاستنباط - كما هو تعريف القوم -، أو ما يرتفع به التحير والتردد - كما هو