بالاطلاق في مورد الشك، وهو ينافي التزام الأكثر بعدم جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية. فلا بد من جواب آخر.
الثاني: - وهو ما جاء في تقريرات بحث العراقي - ان الصحة على الصحيح قيد من قيود المعنى المأمور به، فهي دخيلة في قوام المعنى، ولهذا لا يصح التمسك بالاطلاق. واما على الأعم فهي غير دخيلة في قوام المعنى المأمور به، وانما تعلق الامر بشئ مشروط بأمور أخرى، فإذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه المعين له شرعا ينتزع العقل من المأتي به انه صحيح لمطابقته للمأمور به، فالصحة على الصحيح متقدمة رتبة على الامر، وعلى الأعم متأخرة رتبة على الامر، وفي مثله يصح التمسك بالاطلاق لتقدم موضوعه.
وأورد عليه في التقريرات: بان الصحة على الصحيح لم تؤخذ قيدا للموضوع له أو للمستعمل فيه، لا على نحو دخول القيد والتقييد ولا على نحو دخول التقييد فقط، بل الموضوع له أو المستعمل فيه هي الحصة المقارنة للصحة، والمأمور به على الأعم أيضا تلك الحصة، لاستحالة الامر بالفاسد واستحالة الاهمال في متعلق إرادة الطالب. فلا فرق في متعلق الامر بين القول بالصحيح والقول بالأعم الا بالوضع لخصوص الحصة المقارنة للصحة على الأول، وعدم الوضع لخصوصها على الثاني، وفي مثل هذا الفرق لا اثر له في جواز التمسك بالاطلاق وعدمه (1).
الثالث: ما ذكره الشيخ في الرسائل، وسيأتي بيانه.
والتحقيق ان يقال: - بعد فرض كون المراد بالصحة ترتب الأثر كما تقدم دون غيرها من المعاني - ان ما ذكر من مانعية تقييد المراد الجدي عن التمسك بالمطلق في مورد الشك مسلم. كمانعية تقييد المراد الاستعمالي، ولا كلام فيه لما .