وعليه، فمع الشك في صحة النيابة أو الاستنابة لا يرجع ذلك إلى الشك في التعيين والتخيير، بل يرجع ذلك إلى أن الغرض الباعث للامر هل يتحقق بالفعل النيابي مطلقا أو عن تسبيب، فيسقط الامر به أو لا يتحقق فلا يسقط الامر به؟. ومن الواضح ان دليل الحكم لا نظر له إلى هذه الجهة كي تنفى باطلاقه أو لا تنفى. ولا يرتبط مدلوله بالمشكوك بالمرة، فالمرجع حينئذ هو الأصل العملي، وهو يقتضي عدم صحة النيابة، لأنه يشك بالفعل النيابي في سقوط الامر لحصول الغرض وعدم سقوطه لعدم حصول غرضه، فلا يجزم بحصول الامتثال بالفعل النيابي، فقاعدة الاشتغال تقضي بلزوم الاتيان بالعمل مباشرة لتحصيل العلم بالامتثال. فلاحظ.
هذا تحقيق الكلام في المقام فيما يرتبط بالنيابة والاستنابة.
وقد نهج المحقق النائيني (قدس سره) في تحقيقه نحوا آخر من البيان لا يخلو عن مؤاخذات. وهي: - مضافا إلى ما تعرض إليه من ذكر احتمالات النيابة وبناء المسألة عليها، إذ قد عرفت أن تحقيق الكلام في النيابة ومتقضى الأصل فيها لا يختلف فيه الحال على جميع احتمالات النيابة، فالكلام في معنى النيابة وتحقيقه له مجال آخر غير ما نحن بصدده من تحقيق ما يقتضيه الأصل في النيابة - في موارد متعددة من كلامه:
الأول: ما افاده من امتناع ارجاع الاستنابة إلى تعلق التكليف بالعمل من المكلف، أعم من المباشرة والتسبيب. بتقريب: ان عمل الغير لا يعد عملا تسبيبيا للمستنيب مع كون النائب ذا إرادة تامة مستقلة، بل العمل عمل النائب والحال هذه، وليس للمستنيب غير التسبيب وهو غير الواجب، نعم انما يستند عمل الغير إلى المسبب فيما إذا لم بكن للمباشرة إرادة أصلا أو كانت له ولكن كانت ضعيفة جدا بحيث يعد العمل عملا للمسبب، كعمل المجانين والصبان