يحتمل عداؤه من جيرانه -. ولا يتأتى ذلك على القول بالصحيح، إذ المفروض ان اللفظ موضوع للحصة الملازمة لترتب الأثر، فمع احتمال عدم كون هذه الحصة المعلوم تعلق الامر بها مما يترتب عليها الأثر بخصوصها، بل تتوقف على تحقق الجزء المشكوك لا يمكن التمسك باطلاق اللفظ لعدم احراز صدقه على المشكوك.
وبهذا البيان يرتفع الاشكال الذي لا أعلم من تصدى لحله بنحو يرتفع به الايراد من الاعلام.
ولعل ما ذكرناه هو مراد الشيخ الأنصاري في جوابه عن الاشكال حيث قال: (ودفعه يظهر مما ذكرناه: من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم الصحيحة وهو الجامع لجميع الأجزاء والشرائط، وانما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره، فالعلم بعدم إرادة الفاسدة يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها، لا ان مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق وبقي مفهوم الصحيحة، فكلما شك في صدق الصحيحة والفاسدة وجب الرجوع إلى الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيحة...) (1). إذ لا يظهر له وجه وجيه غير ما ذكرناه فلاحظ وتدبر.
هذا، ولكن الانصاف ان الوجهين المذكورين لا يخلوان عن بحث، فالعمدة في الجواب ان يقال: ان الحكم العقلي بعدم تعلق الامر الا بالصحيح بمعنى واجد الملاك والمصلحة لا ينافي دليل تعلق الامر بالعمل كي يكون مقيدا له ببعض حصصه، إذ التقييد فرع المنافاة بين الدليلين بنحو لا يمكن اجتماعهما.
وذلك لان دليل الامر بالعمل يدل بالملازمة على ثبوت الملاك في الفعل، فيكون بجميع افراده صحيحا واجدا للملاك. وبذلك تكون نسبة دليل الامر إلى الحكم .