المسمى في ذلك العرف لقربهم من زمان الشارع واطلاعهم على كيفية استعماله، أو لعدم ترتب أثر عملي على معرفته بالنسبة إليهم من تمسك باطلاق ونحوه، لقربهم من الأئمة وامكان استفسارهم عن كل شئ يشك فيه عندهم، فلا يعقل مع هذا أن يكون الإمام (عليه السلام) في مقام بيان المسمى للسائل.
وبالجملة: لا يظهر لما ذكره السيد الخوئي وجه وجيه، فالمتعين الالتزام بان المقوم للمسمى هو معظم الاجزاء بلا تعيين جزء خاص دون غيره، وأما تحديد المعظم فذلك أمر مرجعه العرف وتعيينه بنظره.
ومن هذه الجهة فقط يكون الجامع المبهم المفروض لافراد الأعم مبينا، فهو عمل مبهم من جميع الجهات الا من جهة كونه يشتمل على معظم الاجزاء، وبذلك لا ينطبق على الجزء الواحد أو الجزئين ونحوهما في القلة، فلاحظ وتدبر والله ولي التوفيق، هذا تمام الكلام في العبادات.
ويقع الكلام بعد ذلك في المعاملات.
وقد ذكر صاحب الكفاية: ان ألفاظ المعاملات إن قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا يقع النزاع أصلا في الوضع للصحيح أو للأعم، لعدم اتصاف المسببات بالصحة والفساد، بل إنما تتصف بالوجود والعدم. وان قلنا بأنها موضوعة للأسباب، فللنزاع مجال لقابلية السبب للصحة والفساد.
ثم التزم بالوضع للعقد المؤثر - يعني الصحيح - المؤثر لاثر ما شرعا أو عرفا. ثم تعرض إلى دفع ما قد يتوهم من: انه من المتسالم عليه ان الشارع ليس له اختراع خاص في باب المعاملات، بل المعاملات عرفية عقلائية أمضاها الشارع. ومن الواضح ان العقد الصحيح المؤثر قد يختلف لدى الشارع عنه في العرف، فعقد الصبي مؤثر عرفا، ولكنه غير مؤثر شرعا. وعليه فان التزم بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد فلا اشكال، وان التزم بالوضع لخصوص الصحيح فيلزمه ان يختلف الموضوع له شرعا عن الموضوع له عرفا، وهذا خلاف