بالاطلاق في اثبات عدم اخذ قصد القربة في متعلق الامر فيكون الواجب توصليا، وعدم صحته.
وقد أفاد البعض في مقام منع التمسك بالاطلاق: بأنه بعد ثبوت امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر بضميمة ان الاطلاق انما يصح في المورد الذي يقبل التقييد، لان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فالاطلاق عدم التقييد في المورد الذي يقبل التقييد فلا يصح الاطلاق في المورد الذي لا يصح التقييد - بعد ذلك -، لا يصح التمسك باطلاق الكلام لنفي أخذ قصد القربة لامتناع الاطلاق (1). وقد وقع الكلام في صحة ذلك - أعني كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة -. كما وقع في استلزامه منع الاطلاق - لو ثبت - عند امتناع التقييد.
والذي يبدو لنا عند التحقيق: انه لا وقع في المقام لهذه الكلمات أجمع، فإنها بعيدة عن واقع المطلب. بيان ذلك: ان امتناع التقييد وورود الحكم على الحصة المقيدة تارة: يكون من جهة عدم قابلية الذات الخاصة والحصة المعينة لورود الحكم عليه، بان كان الحكم لا يتلائم مع نفس الذات الخاصة، فالامتناع من جهة التنافي وعدم التلائم بين الحكم ونفس الذات. وأخرى لا يكون من هذه الجهة، بان يكون ورود الحكم على نفس الذات لا محذور فيه، وانما المحذور في تخصيص الحكم وقصر الحكم عليها، فالمحذور في نفس التقييد لا في ورود الحكم على ذات المقيد.
فإن كان امتناع التقييد من الجهة الأولى - أعني لاجل عدم قابلية نفس الذات المقيدة للحكم - لزم امتناع الاطلاق في موضوع الحكم أيضا، وذلك لان الاطلاق معناه إسراء الحكم إلى جميع الافراد ومنها الفرد المقيد، وقد فرض عدم .