وتبعيته وأداء الوظيفة الثابتة في العهدة، وهو من العناوين المقربة المحسنة كما لا يخفى.
وعليه، فالاحتياط والامتثال الاجمالي يكون في عرض الامتثال التفصيلي بملاك الإطاعة والموافقة لا الانقياد.
وملخص الكلام: انه بعد الاحتياط والاتيان بالامتثال الاحتمالي اما أن يكون هناك أمر في الواقع أو لا يكون. فإن كان أمر في الواقع فقد تحققت اطاعته بالفعل وقصدت موافقته كما عرفت. وإن لم يكن امر فلا كلفة عليه.
فالاحتياط موجب للاطمئنان في مقام الامتثال وعدم بقاء العبد في الحيرة من هذه الجهة، فيحكم العقل باجزائه كما يحكم باجزاء الامتثال الجزمي. فلاحظ.
يبقى الكلام في أمر خارج عما نحن فيه، لكن نذكره استطرادا لعدم وقوع البحث عنه مستقلا، وهو التشريع.
ويقع الكلام في أنه من صفات الفعل أو الفاعل. والثمرة انه لو كان من صفات الفعل كان مفسدا للعبادة لو تحقق فيها أو في بعض اجزائها. بخلاف ما إذا كان من صفات الفاعل - كما التزم به صاحب الكفاية (1) - فإنه لا يسري قبحه إلى الفعل كي يفسده إذا كان عبادة.
والحق انه من صفات الفاعل لا الفعل، وذلك لان التشريع كما يعرف عبارة عن ادخال ما ليس في الدين في الدين. ولا يخفى ان الدين لا يتقوم بالأفعال الخارجية وانما يتقوم بالاحكام الكلية، اما الفعل الخارجي الذي يطرء عليه الحكم فليس من الدين، بل الدين هو الأحكام الكلية الشرعية. وعليه فالادخال في الدين انما يتصور بالنسبة إلى الاحكام بالبناء والالتزام بحكم مع عدم كونه ثابتا، ونسبته إلى الشارع مع عدم تحقق ثبوته، اما نفس موضوعه الخارجي .