وبالجملة: ثبوت الانسباق لا يرتبط بعالم الموضوع له وتعيينه، وان المقصود في العنوان ما هو؟ بل هو أجنبي عنه فلاحظ وتدبر (1).
الامر الخامس: في تأسيس الأصل في المورد، بمعنى انه مع التردد وعدم قيام الدليل على أحد الاحتمالين فهل هناك من الأصول ما يعين أحدهما أو تكون نتيجته توافق أحدهما؟.
والكلام تارة: في قيام الأصل في المسألة الأصولية، أعني في مقام الوضع والموضوع له. وأخرى: في الأصل في المسألة الفرعية، أعني في مقام ثبوت الحكم للمشتق مع عدم تعيين الموضوع له.
اما الأصل في المسألة الأصولية، فهو غير ثابت، إذ لا أصل لدينا. يعين ان الموضوع له خصوص المتلبس أو الأعم منه.
وما يدعى من جريان أصالة عدم ملاحظة الخصوصية فيثبت بها الوضع للأعم، يدفع:
.