سائر الافراد، لأنه في الحقيقة حكم على النوع، وبتقريب آخر: انه يحكم على نفس النوع الموجود في ضمن فرده بلحاظ ان وجود الفرد وجود للكلي.
هذا ثبوتا، واما اثباتا فالأنسب بملاحظة موارد الاطلاق هو أن يكون من باب الاستعمال، بل هناك موارد لا يمكن الا ان تكون من هذا الباب كالمثال المزبور - أعني (ضرب فعل ماض) - لان ضرب في نفس المثال ليس فعلا ماضيا بل هي مبتدأ، فيمتنع الحكم عليها بأنها فعل ماض، بل لا بد ان يلحظ فيها الحكاية (1).
المقام الثالث: في اطلاق اللفظ وإرادة مثله، مثل: (ضرب) في: (ضرب زيد): (فعل ماض) وقصد بها ضرب في خصوص المثال.
وهذا يتعين أن يكون من باب استعمال، لان المفروض فيه هو الحكم على الفرد المماثل، وكل فرد يغاير الاخر، فيمتنع أن يكون وجودا له، فلا بد ان يقصد الحكاية به عن المماثل (2).
ثم إن صحة الاطلاق في هذه المقامات الثلاثة هل ترتبط بالاستحسان والطبع أو ترتبط بترخيص الواضع واجازته؟ ذهب صاحب الكفاية إلى الأول، واستشهد على ذلك بأنه قد يطلق اللفظ المهمل على نوعه أو غيره فيقال: (ديز مهمل) أو: (لفظ)، فلو ارتبط صحة الاستعمال بالوضع لزم أن يكون مثل: (ديز) من المهملات موضوعا وهو خلف فرض كونه مهملا.
هذا بيان مطلب الكفاية في كلا الامرين (3)، وقد أطيل الكلام حوله ونوقش في بعض خصوصياته، وقد تقدم ان الإطالة فيه بلا طائل فالاكتفاء بما ذكرناه متعين.
.