للمحذور الاخر فاسدا دون الأول، فحكمه المذكور ظاهر في وحدة المحذور، وانه لا يندفع به المحذور. وان سلمت احدى الجهتين به، فهو واضح الفساد. ويؤيد ذلك أنه أصر على ما ذكره من الكلية - أعني استحالة اخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر في متعلقه - في غير مكان من الكفاية، فلو كان نظره فيه إلى ما ذكر من المحذور بنحو التعدد لم يتجه ذلك لاندفاعه بكفاية تصور المتعلق في مرحلة الامر وتسليمه (قدس سره) به. فتأمل.
كما أنه على الاحتمال الأول قرينتان:
إحداهما: التعرض في التوهم إلى دفع جهتين والتخلص من اشكالين، وهما اللذان ذكرناهما وهو ظاهر في تعدد المحذور.
ثانيتهما: عدم مناسبة التفريع مع الكلية المذكورة أولا، وذلك لان عدم القدرة على الاتيان بقصد امتثال الامر لم ينشأ عن جهة كون قصد الامر مما لا يتأتى الا من قبل الامر، بل لخصوصية في قصد الامر بنفسه، ولذا لا يسري إلى كل ما لا يتأتى الا من قبل الامر كالعلم بالحكم ونحوه. فظاهر الكلية كون المحذور ناشئا عن جهة كون قصد الامر مما لا يتأتى الا من قبل الامر، وهو أجنبي عن عدم القدرة على المتعلق، بل ظاهره كون المحذور فيه هو المحذور في غيره مما يشابهه في عدم تأتيه الا من قبل الامر وهو غير عدم القدرة. ولذا يلتزم البعض بعدم استحالة اخذ العلم بالحكم في المتعلق ببعض التأويلات، مع أن المحذور لو كان جهة القدرة لم يقبل التأويل كما هو واضح جدا. وبواسطة وجود القرينة على كلا الاحتمالين يمكننا دعوى كون كلام صاحب الكفاية من المجملات. فلاحظ.
وعلى أي حال فالمهم هو بيان ما ذكر من الوجوه لمنع اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر وهي كثيرة ربما أوصلها البعض إلى عشرة:
الأول: اشكال الدور الذي أوضحناه في مقام بيان عبارة الكفاية، والذي