على جميع التقادير، ولا يقتضي كون معنى الوضع هو التعهد الوضع للتضييق ، إذ الاشكال والكلام في معقولية تعلق التعهد بذكر الحرف عند إرادة التضييق كالاشكال في معقولية اعتبار العلقة بينهما أو جعل الحرف على المعنى المذكور.
وبالجملة: الاشكال يتأتى على جميع تقادير الوضع حتى على تقدير التعهد، ويحتاج الدعوى إلى دليل ولا يكتفى في صحتها باختيار كون الوضع هو التعهد، إذ الاشكال في صحة خصوص التعهد المذكور.
وأما الرابع: فهو دعوى مجازفة، إذ بعد أن عرفت ما يرد من الاشكال على المبنى المزبور، فكيف يكون ارتكازيا؟!.
والذي ننتهي إليه أخيرا هو الالتزام بما التزم به المحققان النائيني والأصفهاني من انه موضوع للربط والنسبة بين المفهومين الذي هو من سنخ الوجود، فإنه مضافا إلى معقوليته في نفسه وعدم الوصول إلى اي اشكال فيه امر ارتكازي وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان، وذلك فان المعنى المزبور يتبادر إلى الذهن عند القاء الجملة، والدال عليه منحصر بالحرف لعدم وجود ما يصلح للدلالة عليه من اجزاء الجملة غيره، إذ الاسم يدل على نفس المفهوم المرتبط بالاخر لا على الارتباط.
(كيفية الوضع للحروف) ثم إنه يتضح بذلك ان الموضوع له في الحروف خاص لا عام - كما ادعاه صاحب الكفاية (1) - لان الموضوع له إذا كان عاما لم يكن معنى حرفيا بل كان معنى اسميا، إذ كل ما يفرض كونه عاما يكون من المفاهيم - إذ الوجود لا .