والخياطة ونحوهما، فان اطلاقهما ظاهر في إرادة التسبيب لا المباشرة. والاخر: ما لا ظهور له في ذلك كالقتل فإنه لا ينصرف إلى القتل التسبيبي.
ونحو لا ينسب إلى المسبب مهما ضعفت إرادة الفاعل وقويت إرادة المسبب كالأكل والمشي، فإنه لو سبب زيد ان يمشي عمرو أو يأكل بنحو أكيد وشديد بحيث كان عمرو مسلوب الإرادة تقريبا، فلا يقال عن زيد انه مشى أو اكل، بل ينسب الفعل إلى الفاعل فقط.
فالأفعال التسبيبية على نحوين: ما ينسب إلى المسبب كما ينسب إلى المباشر. وما لا ينسب إلى المسبب وهذا امر عرفي واضح. ولولا خوف حصول التطويل لأشرنا إلى ضابط كل نحو من الأفعال.
وعلى كل فكل فعل يمكن ان يكلف به الشخص بنحو المباشرة وعلى ان يأتي به بنفسه، ويمكن ان يكلف به أعم من المباشرة والتسبيب بان يكلف بايجاد هذا الامر في الخارج سواء بنفسه أو بتسبيبه لحصوله من الغير. فان امكان صدور الفعل من الغير بتسبيبه بحيث يكون لتسبيبه جهة دخل في حصول الفعل ولولاه لما حصل، يصحح تعلق الحكم بفعل الغير بلحاظ هذا المعنى.
فيقع الكلام في أن مقتضى الدليل الأولي هل هو تعلق الحكم بالفعل المباشري أو الأعم منه ومن الفعل التسبيبي؟. ويظهر مما ذكرنا أن ثبوت سقوط التكليف بالفعل التسبيبي الصادر من الغير مرجعه إلى كون الواجب أمرا تخييريا مرددا بين فعل الشخص مباشرة والفعل تسبيبا، فيصير المورد من دوران الامر بين التعيين والتخيير، لان الفعل التسبيبي إذا كان محصلا للغرض فلا وجه لتعيين الفعل المباشري على المكلف.
ولكن المحقق النائيني (قدس سره) نفى ذلك بوجهين:
الأول: ان الاستنابة إذا كانت طرفا للوجوب التخييري كان مقتضى ذلك سقوط الوجوب بمجرد الاستنابة، وهو باطل جزما لعدم فراغ ذمة الولي