غيره من الواجبات غير العبادية في مقام الامتثال واسقاط التكليف، وإذا لم يكن القصد اختياريا فكيف يتعلق به الالزام؟، سواء كان من العقل أو الشرع.
وثانيا: انكار عدم اختياريته،، فان ذلك يبتني على الخلط والاشتباه في المراد منه، فان القصد يطلق ويراد به تارة: ما يرادف الإرادة والاختيار. وأخرى:
ما يرادف الداعي والباعث فيقال قصدي من هذا الفعل كذا. ومن الواضح ان المراد بقصد امتثال الامر ليس الإرادة بل الداعي، بمعنى ان الاتيان بالمأمور به حيث يترتب عليه موافقة الامر وامتثاله يكون الاتيان بداعي حصول الموافقة والامتثال والتقرب إلى المولى ونحو ذلك.
فالمراد (1) بالقصد هو هذا المعنى لا الإرادة، لان امتثال الامر من المسببات التوليدية فلا تتعلق بها الإرادة، بل انما تتعلق بالسبب بداعي تحقق المسبب. ومن الواضح أن الداعي يمكن تعلق الامر به، فان الامر كثيرا ما يتعلق بما يتقوم بالداعي كالتعظيم ونحوه مما يتقوم بالاتيان بالفعل بداعي التعظيم ولا اشكال في اختياريته.
وثالثا: انكار عدم اختيارية الإرادة، والالتزام بما التزم به المتكلمون من أن اختيارية الأشياء بالإرادة واختيارية الإرادة بنفسها بواسطة الالتزام بوجه من الوجوه التي ذكروها لذلك، والا لوقع الاشكال في اختيارية الأفعال باعتبار استنادها إلى ما ليس بالاختيار.
.