من احتمال نصب قرينة على خلاف المعنى الحقيقي، اما مع العلم بالمراد والشك في أنه معنى حقيقي أو مجازي للشك في نصب قرينة فلا يتمسكون بأصالة الحقيقة، ولذلك اشتهر ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
وبالجملة: للشك في نصب قرينة موردان: أحدهما ما يشك فيه في أصل المراد، فإنه ينشأ من الشك في القرينة. والاخر: ما يشك في نحو المراد وانه حقيقة أو مجاز للشك في نصب قرينة. وأصالة الحقيقة تجري في الأول دون الثاني الذي هو موضوع الكلام فيما نحن فيه، فأصالة الحقيقة انما تجري لاثبات إرادة المعنى الحقيقي، ولا تجري لاثبات حقيقة المعنى المراد (1).
منها: عدم صحة السلب وصحته، أو صحة الحمل وعدم صحته: فان الأول علامة الحقيقة والثاني علامة المجاز.
ولا بد قبل تقريب ذلك من بيان المراد من صحة الحمل أو السلب، إذ قد يتوهم عدم المعنى له، إذ الغرض معرفة وضع لفظ لمعنى فما هو شأن المحمول والموضوع؟ والحقيقة ان المراد منه هو حمل المعنى المشكوك وضع اللفظ له على اللفظ بما له من معنى ارتكازي أو بالعكس، بان يحمل اللفظ بما له من المعنى على المعنى المشكوك وضعه له، فان صح الحمل كان دليلا على الحقيقة والا كان قرينة على عدم وضع اللفظ له. فالمأخوذ محمولا أو موضوعا هو اللفظ بما له من معنى، لا اللفظ بما أنه لفظ كي يقال بأنه لا معنى للحمل. وإذا تبين ذلك: فتقريب كون صحة الحمل علامة للحقيقة هو ان الحمل على نحوين:
الأول: حمل أولي ذاتي، وملاكه الاتحاد بين الموضوع والمحمول مفهوما.
والثاني: حمل شائع صناعي، وملاكه الاتحاد بينهما وجودا.
وعليه، فإذا شك في لفظ كلفظ (انسان) في أنه موضوع لمعنى ك:
.