تدريجي الحصول فمع الشك في جزئية شئ يشك في تحقق منشأ انتزاعه، فيشك في حصول العنوان المأمور به والمطلوب تحصيله وايجاده - إذ المطلوب تحصيل العنوان -، فيكون المورد من موارد قاعدة الاشتغال لا البراءة، ولا يلتزم به المشهور القائلون بالوضع للصحيح.
ولعل نظر الشيخ الأعظم (قدس سره) في ايراده على كون الجامع بسيطا، باستلزامه عدم جريان البراءة إلى ذلك أعني فرض الجامع البسيط جامعا عنوانيا لا حقيقيا مقوليا، وكأن الجامع المقولي معلوم الاستحالة لديه، وانما البحث في الجامع العنواني كما قد يشعر به فرض أحد طرفي الترديد في الجامع هو العنوان المطلوب. ولا يندفع هذا الاشكال بجواب المحقق صاحب الكفاية، لان المأمور به هو نفس الجامع البسيط، وهو غير متحد مع الأجزاء والشرائط حقيقة وذاتا كالجامع الحقيقي، كي يكون الامر به امرا بالاجزاء والشرائط، باعتبار انه ليس شيئا غير الأجزاء والشرائط، بل هو أمر منتزع عنها باعتبار تلبسها بعرض خاص فهو غيرها.
الوجه الثالث: ما قرره المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، من انه يمكن فرض جامع مبهم من جميع الجهات الا بعض الجهات المعرفة كجهة النهي عن الفحشاء ونحوها، ولا يكون هذا جامعا مقوليا ولا عنوانيا، بل هو جامع مركب من جملة أجزاء.
وتوضيح مراده: ان المفاهيم والعناوين المنتزعة عن الخارجيات...
منها: ما يكون متعينا ومبينا بجميع جهاته كمفهوم الانسان ونحوه.
ومنها: ما يكون مرددا بين فردين أو افراد، بمعنى انه مفهوم ينطبق عليها بنحو البدلية بلحاظ ذاته، وهو المعبر عنه بالمفهوم المردد، كمفهوم أحدها واحدهما أو هذا أو ذاك. وهذا - أعني المفهوم المردد - لا وجود له في الخارج كما حقق في محله، بل ليس الموجود الا كل فرد بنفسه وبذاته لا هو أو غيره، وهناك قسم ثالث، وهو المفاهيم المبهمة غير المتعينة والمحددة وغير المرددة بحسب