المحتملات حتى الموهوم منها، وشان هذه المقدمات هو بيان عدم الالزام بالاتيان بالموهومات أو هي والمشكوكات - على الخلاف الذي أشرنا إليه -، واما لزوم الاتيان بخصوص المظنون فهو ليس مفاد هذه المقدمات، بل هو أمر ينتج من ضم العلم الاجمالي ومنجزيته إلى حكم العقل بعدم لزوم الاتيان بالموهومات والمشكوكات، فليس نتيجة المسألة حجية الظن أصلا.
وبالجملة: فما عرفته من توجيه خروج المسألتين لا يسري إلى غيره من المسائل. إذ ليس الوجه هو كون نتيجة هذه المسائل أما حكما شرعيا أو المنجزية كي ينقض بالامارات، بل الوجه انه لا ترتبط بالحكم الشرعي الواقعي بحال لا كشفا عنه ولا حجة عليه، فلا يصح النقض بالامارات والالتزام بوسعة الاشكال. كما لا يندفع بما وجه به معنى الاستنباط، إذ ليس من هذه المسائل ما نتيجته حصول الحجة على الحكم الواقعي نفيا واثباتا كما لا يخفى فلاحظ.
ثم إن المحقق الأصفهاني بعد ما بين ضابط المسألة الأصولية بما عرفته، أورد على تعريف صاحب الكفاية بأنه يستلزم محذورين:
الأول: انه لا بد من فرض جامع بين الغرضين المذكورين أعني الاستنباط والمرجعية في مقام العمل، إذ مع عدم الجامع يستلزم تعدد الغرض تعدد فن الأصول، لان التمايز بين العلوم - على رأي صاحب الكفاية - بالتمايز بين الأغراض، والجامع مفقود لتباين الغرضين.
الثاني: ان الانتهاء في مقام العمل، اما أن يكون مقيدا بأنه بعد اليأس عن الظفر بالدليل على الحكم، أو لا يكون مقيدا بذلك، بل يكون مطلقا. فأن قيد بذلك لم تدخل الامارات فيه، إذ الرجوع إليها ليس بعد اليأس وحجيتها لا تتوقف على ذلك، فإنه شرط في صحة الرجوع إلى الأصول العملية فقط. وإن لم يقيد به وعرى عنه لزم دخول جميع القواعد الفقهية العامة في التعريف لأنها