وعليه، فتصور الجزء المستحب للواجب ممكن، إذ عرفت أن الامر الوجوبي المؤكد يتعلق بالطبيعة بقيد الخصوصية، وتكون الخصوصية متعلقة للامر الوجوبي ضمنا، لكنها في نفس الوقت يجوز تركها ومن هنا يسمى الجزء مستحبا وان كان متعلقا للامر الوجوبي، بلحاظ عدم ترتب آثار الوجوب عليه.
وعلى هذا فلا بد من أن يكون الاتيان بالقنوت بداعي الامر الصلاتي لا امره، إذ لا امر يتعلق به كما لا يخفى.
ثم إنه تظهر الثمرة في الالتزام بالجزء المستحب في موارد:
منها: عدم جريان قاعدة الفراغ مع الشك في صحة الصلاة وهو في التسليم - لو قيل باستحبابه - بناء على الالتزام بأنه جزء مستحب للصلاة، لعدم تحقق الفراغ من الصلاة المقوم للقاعدة بخلاف ما لو التزم بأنه مستحب في واجب أو كون المستحب تطبيق الطبيعة على الفرد الخاص فان القاعدة تجري لتحقق الفراغ عن الصلاة بانتهاء التشهد لعدم تقوم الصلاة بالتسليم وكونه من اجزائها.
ومنها: جريان قاعدة التجاوز فيما لو شك في السورة وهو في القنوت بناء على الالتزام بأنه جزء مستحب فيما لو التزم في صحة جريان القاعدة أن يكون كل من المشكوك والمدخول فيه مرتبطا بالاخر في المحل المجعول له، بمعنى أن يكون الغير الداخل فيه مرتبا على المشكوك وأن يكون المشكوك مأخوذا سابقا على الغير - ولأجل ذلك بني على عدم جريان القاعدة فيما لو شك في التسليم أو الصلاة وهو في التعقيب، لان التعقيب وان كان محله متأخرا عن الصلاة شرعا الا انه لم يؤخذ في الصلاة سبقها على التعقيب إذ لا اشكال في صحتها بدون التعقيب - بخلاف ما لو لم يلتزم بكونه جزء مستحبا، بل كونه مستحبا في واجب أو كالمستحب في الواجب، وذلك لأنه مع كونه من اجزاء الصلاة يكون كل منهما مرتبطا بالاخر ويؤخذ السابق سابقا على القنوت ومقيدا بترتب القنوت عليه،