مأمور به، نظير الحمى التي تعرض على البدن، فإنه يتصف بها جميع اجزاء البدن لكنها عرفا حمى واحدة، ولذا لا يقال لليد وحدها انها محمومة، بل يقال عن جميع البدن انه محموم وان عرضت الحمى على كل الاجزاء؟ أو انه أوامر متعددة بتعدد الاجزاء، بحيث يكون كل جزء متعلقا لامر مختص به، ويقال انه مأمور به كالبياض الطارئ على الجسم الانساني فإنه يعرض على جميع الاجزاء ويوصف به كل جزء، فيقال وجهه أبيض ويده بيضاء وهكذا، كما أنه يقال لمجموع جسمه أنه أبيض؟.
فعلى الالتزام بعدم انبساط الامر بالمركب على الاجزاء، وانه ليس إلا أمر واحد لا معنى لما ذكره من كون الحصة من الامر المتعلقة بقصد الامتثال تكون محركة نحو محركية الحصة المتعلقة بذات الفعل، فلا يكون الامر محركا نحو محركية نفسه، إذ لا يتحصص الامر وليس هو إلا امر واحد متعلق بالمركب فلا يتجه الايراد. كما أنه لا يكفي في صحة الايراد الالتزام بتحصص الامر وانحلاله وانبساطه على الاجزاء، بل يتوقف على ثبوت..
الامر الثاني: وهو الالتزام بان الامر الضمني المنحل عن الامر بالكل يصلح للداعوية نحو ما تعلق به وإلا فلا يتم الايراد، لأنه وان كان كل من الفعل وقصد الامتثال متعلقا للامر الضمني، لكن كلا منهما لا يصلح للمحركية كي يكون أحدهما محركا نحو محركية الاخر، ويرتفع بذلك محذور محركية الشئ نحو محركية نفسه، بل الذي يصلح للمحركية هو الامر الاستقلالي بالمجموع فيعود المحذور.
والحاصل: ان الايراد يتم لو التزم بانبساط الوجوب وانحلاله وصلاحية الامر الضمني للمحركية، إذ يقال حينئذ: ان كلا من الفعل وقصد الامتثال يكون متعلقا للامر الضمني، ويكون الامر المتعلق بقصد الامتثال محركا نحو قصد امتثال الامر الضمني المتعلق بالفعل عند اتيانه. فيكون الامر محركا نحو محركية .