. فيعلم منه: عدم إرادة المعنى المذكور من النص، وأنه لا بد من حمله على بيان أهمية الأمور الثلاثة في الصلاة، وكونها العمدة من اجزائه، فكأنها هي هي. فتدبر.
وبعد هذا كله يتضح انه لا يمكن تصوير الجامع بنحو يكون معقولا وخاليا عن المحذور ثبوتا واثباتا، الا ما التزم به المحقق الأصفهاني ووافقه عليه المحقق النائيني، من كونه سنخ عمل مبهم الا من بعض الجهات، وهو قابل للانطباق على الكثير والقليل، وتكون نسبته إلى الافراد نسبة الكلي إلى افراده والطبيعي إلى مصاديقه، وقد مر توضيحه في المقام الأول فلا نعيد.
الامر الرابع: في بيان الثمرة العلمية لهذا النزاع. وقد ذكر له ثمرات عديدة.
منها: امكان التمسك بالاطلاق على القول بالأعم، وعدم امكانه على القول بالصحيح. بيان ذلك: ان شرط التمسك باطلاق اللفظ في مورد الشك هو احراز صدق اللفظ بمعناه على المورد المشكوك فيه، بحيث يكون الشك في أخذ خصوصية زائدة على أصل المعنى في موضوع الحكم المانع من ثبوت الحكم للفرد المشكوك فيه، فيتمسك باطلاق اللفظ في نفي الخصوصية، ويثبت الحكم لمورد الشك، نظير ما لو ورد: (أكرم العالم) وشك في ثبوت الحكم للعالم النحوي للشك في اخذ العالم الفقيه في موضوعه، جاز التمسك باطلاق (العالم) لنفي أخذ الخصوصية، فيثبت الحكم للنحوي المحرز كونه عالما.
أما مع عدم احراز صدق اللفظ بمعناه على الفرد المشكوك فلا وجه للتمسك بالاطلاق في اثبات الحكم له، إذ ليس الشك في خصوصية زائدة كي تنفى بالاطلاق، بل الخصوصية المشكوك فيها على تقدير دخلها، فهي مقومة لمعنى المطلق وثبوته في الفرد المشكوك فيه، فلو تمسك بالاطلاق واثبت ان المراد هو المعنى المطلق غير المقيد، لم يثبت بذلك ثبوت الحكم للفرد المشكوك فيه، إذ لا يعلم انه من أفراد المطلق أصلا.