الاعتبار العقلائي مرة ثانية مع فرض ثبوته للغوية الاعتبار ثانيا.
ومنها: بيع الغاصب، فإنه يعلم بعدم ترتيب الأثر على انشائه.
ومنها: بيع الفضولي مع علمه بعدم لحوق الإجازة، فان العقلاء لا يعتبرون الملكية بأثر انشائه.
ومنها: بيع غير المقدور تسليمه عادة.
ومنها: المعاملة الغررية.
وغير هذه الموارد مما لا يترتب الأثر العقلائي على الانشاء مع صدقه عرفا، ولذلك يقال: لا يصح انشاء الغاصب أو المجنون أو الصبي وهكذا.
ولا يخفى ان هاتين الجهتين لا تردان على مختار صاحب الكفاية، إذ الانشاء على مختاره ايجاد المعنى باللفظ بوجود انشائي لا في وعائه المقرر له من اعتبار أو غيره، فيمكن تحقق هذا الايجاد وقصده بلا توقف على تحققه في عالم الاعتبار العقلائي كي ينتفي في مورد لا يتحقق فيه الاعتبار من العقلاء.
ولغويته مع عدم الأثر العقلائي ولا تنفى صحة تحقيقه. كما أنه يمكن ان يطرأ على الصفات الحقيقية، إذ يمكن ان توجد بوجود انشائي غير وجودها الحقيقي وفي وعائها المقرر لها، فلا يقال: ان تحقق هذه الصفات في وعائها تابع للأسباب التكوينية ولا يرتبط باللفظ والاعتبار، إذ ليس المقصود بانشائها تحققها في وعائها بل تحققها بتحقق انشائي اعتباري في غير وعائها. وقد أشرنا إلى ذلك في بيان كلامه، وقد تعرض هو إلى الانشاء المكرر باعتبار. فراجع (1).
وقد تفصى (2) عن الاشكال من الجهة الأولى - أعني اختصاصه بالاعتباريات - بان معنى الانشاء ليس هو استعمال اللفظ في المعنى بقصد ايجاده .