والذي تلخص من مجموع ما ذكرنا امران:
الأول: ان الموضوع له اللفظ ليس هو العقد ولا الأثر، بل التمليك الانشائي ونحوه من الآثار بوجودها الانشائي، ويعبر عنه بالسبب وبالمسبب باعتبار لحاظين. وعليه، لا بد ان تحمل دعوى صاحب الكفاية الوضع لسبب وان كان ظاهرها الوضع للعقد، إذ قد عرفت أنه لا معنى لكون الموضوع له هو العقد.
الثاني: ان الموضوع له أعم من الصحيح والفاسد، وليس هو خصوص الصحيح.
هذا كله بالنسبة إلى تعيين الموضوع له.
ويقع الكلام بعده في ثمرة النزاع وامكان التمسك بالاطلاق في ألفاظ المعاملات وعدمه. وبيان الحال: انه قد يدعى عدم امكان التمسك باطلاق دليل امضاء المعاملة لو شك في امضاء فرد خاص، بناء على الوضع للصحيح.
وذلك: لان اللفظ موضوع إلى ما هو المؤثر واقعا أو ما له اقتضاء التأثير بنحو خاص من الاقتضاء - وهو الذي بيناه -، فالمراد به حينئذ العقد المؤثر في الملكية الواقعية أو المقتضي للتأثير. فإذا شك في فرد أنه ممضى أو لا يشك - جزما - في أنه مؤثر واقعا أو في أنه مقتضي التأثير أو لا. ومعه لا مجال للتمسك باطلاق اللفظ في اثبات الامضاء له لعدم احراز صدق المطلق عليه، فلا مجال للتمسك بقوله تعالى: (أحل الله البيع) في حلية بيع الغرر. إذ الشك في حلية بيع الغرر يرجع إلى الشك في أنه مؤثر في الملكية الواقعية أو انه مقتضي للتأثير فيها بنحو يترتب عليه الأثر بمجرد الالتفات إليه، فلا يحرز مع هذا صدق البيع عليه كي يتمسك باطلاقه، إذ الفرض ان لفظ البيع موضوع لما هو المؤثر واقعا أو ما هو مقتضي للتأثير، ولا يحرز انطباق احدى الحقيقتين على بيع الغرر.
وقد تصدى المحقق صاحب الحاشية لتصحيح التمسك بالاطلاق بناء على الوضع للصحيح، ودفع هذه الدعوى. وتقريب كلامه: ان المدلول المطابقي