التعبدي والتوصلي الجهة الخامسة: الواجبات على قسمين: تعبدي وتوصلي.
وقد وقع الكلام في بيان المراد من التعبدي والتوصلي.
فقيل: ان الوجوب التعبدي ما لا يحصل الغرض فيه إلا باتيان متعلقه بقصد القربة. ويقابله التوصلي، وهو ما يحصل منه الغرض بلا قصد القربة (1).
وقيل: بان الواجب التعبدي ما شرع الاتيان به بنحو العبادة وللتعبد به.
ويقابله التوصلي وهو ما شرع لغرض حصوله بذاته لا بعنوان العبادة (2).
وقيل: بان التعبدي ما اعتبر فيه قصد القربة. والتوصلي ما لم يعتبر فيه قصد القربة (3).
ولا يخفى ان تحقيق كون التعبدي أي المعاني من هذه، أو تحقيق ان التعبدية والتوصلية هل هي صفة الوجوب أو الواجب؟. ليس بذي أهمية فيما هو المهم في الكلام كما سيتضح، كما لا يخفى ان هذه التفسيرات كلها تشير إلى معنى واحد، وهو كون التعبدي ما لا يسقط به الامر إلا بقصد القربة دون التوصلي.
وعليه، فلا يهمنا اثبات أيها معنى للتعبدي والتوصلي، فليكن موضوع الكلام فعلا، هو التعبدي، بمعنى ما يعتبر فيه قصد القربة. والتوصلي بمعنى ما لا يعتبر فيه قصد القربة.
وقد أشير إلى أن للتعبدي معنى آخر، وهو: ما لا يسقط به الامر الا بالمباشرة، وأن يكون عن إرادة واختيار، وان لا يكون بفعل محرم. بخلاف .