المدعى.
وبالجملة: حكم العقل المذكور يبتني على عدم امكان الامر الثاني فلا يمكن ان يستند إليه عدم امكان الامر.
واما عدم كونه من باب حكمه بلزوم الاحتياط، فلما ذكرناه من انه يبني مسألة الاحتياط على عدم امكان الامر بقصد القربة ولو بأمر ثان، فيمتنع أن يكون نظره في حكم العقل ههنا حكم العقل بالاحتياط، فان المسألة تكون دورية كما أشرنا إليه.
وانما نظره في حكم العقل، هو حكم العقل بإطاعة أمر المولى ولزوم الامتثال، فان المفروض ان المولى أمر عبده بالفعل، وكان هذا الامر معلولا لغرض في نفس المولى لا يحصل إلا بالفعل مع قصد القربة، وبدون ذلك لا يسقط الامر لعدم حصول الغرض ويمتنع انفكاك المعلول عن العلة (1). فيحكم العقل من باب لزوم إطاعة امر المولى وامتثاله بلزوم الاتيان بالفعل بداعي الامر بقصد الامتثال حتى يحصل الغرض ويسقط الامر، فلا يبقى مجال للامر الثاني للغويته بعد داعوية العقل إلى متعلقه.
وهذا المعنى لا اشكال فيه ولا نعلم السبب في حمل كلام صاحب الكفاية على غير هذا المعنى مع وضوحه من كلامه.
وبالجملة: فما ذكره صاحب الكفاية في منع تعدد الامر وأخذ قصد القربة في متعلق الامر الثاني بالتقريب الذي ذكرناه لا نرى فيه إشكالا فالالتزام به متجه. وبذلك يتبين ان أخذ قصد القربة في متعلق الامر ممنوع عقلا.
هذا كله في أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر، اما أخذ غيره مما يكون محققا للتقرب، كقصد المحبوبية ونحوه، فهل هو ممكن أو غير ممكن؟. ولا .