هو: (الامر) وهو السر في الامتناع.
وإذا تبين ذلك، فقد أفاد (قدس سره): ان أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر ممتنع في مقام الانشاء ومقام الفعلية ومقام الامتثال. وذلك..
اما امتناعه في مقام الانشاء فلما عرفت من انه لا بد من فرض وجود الموضوع في ذلك المقام. فيلزم فرض وجود الامر لأنه موضوع الحكم قبل وجوده، وهو يستلزم تقدم الشئ على نفسه.
واما امتناعه في مقام الفعلية، فلما عرفت من أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، فإذا كان الامر دخيلا في موضوع الامر كانت فعلية الامر متوقفة على فعليته، وهو يستلزم تقدم فعليته على فعليته وهو محال.
واما امتناعه في مقام الامتثال، فلان قصد الامتثال متأخر بالطبع عن تمام الاجزاء، لأنه يكون بها فيقصد بالاجزاء قصد الامتثال، فإذا فرضنا ان من الاجزاء قصد امتثال نفس الامر، فلا بد أن يكون المكلف في مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله، فيلزم تقدم قصد الامتثال على نفسه.
فالمحذور المستلزم لاخذ قصد امتثال الامر في متعلقه في جميع المراحل، هو لزوم تقدم الشئ على نفسه وهو محال كالدور (1).
هذا محصل وتوضيح ما أفاده المحقق النائيني، والذي يظهر ان عمدة المحذور هو أخذ قصد امتثال الامر بلحاظ مرحلة الفعلية، وان تعليق فعلية الحكم على فعلية ما لا يكون إلا به هو الأساس في الاشكال، إذ مقام الانشاء يتفرع عليه كما عرفت. فان المحذور كما عرفت هو انه لا بد من فرض الموضوع مطابقا لما هو الواقع في مقام الانشاء، وبما أن الواقع محال لم يمكن فرض ما هو يطابقه لعدم تحققه، وما هو مفروض لا يكون مرآتا ومطابقا للواقع.