الحقيقة الشرعية هذا المبحث كسوابقه غير ذي ثمرة عملية كما سيتضح فيما بعد، لذلك كان الاكتفاء، بذكر مطلب الكفاية وما يتعلق به هو المتعين كغيره من المباحث المتقدمة التي لا ثمرة فيها.
وموضوع البحث: هو انه لا اشكال في وجود معان شرعية مستحدثة قد استعمل الشارع فيها ألفاظا كانت موضوعة لغة إلى معان معينة، فهل نقل الشارع تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية ووضعها للمعاني الشرعية فتثبت الحقيقة الشرعية، أو لم ينقلها بل كان يستعمل الألفاظ في المعاني الشرعية بنحو المجاز وبالقرينة فلا تثبت الحقيقة الشرعية؟ وذلك كلفظ (الصلاة) فإنه موضوع لغة إلى الدعاء - كما يقال - وقد استعملت في لسان الشارع في الواجب الخاص والفعل المعهود المشتمل على اجزاء وشرائط.
فهل وضع الشارع - ناقلا - لفظ الصلاة إلى هذا الواجب المعين، أو انه لم يضع اللفظ للفعل الخاص بل استعمله فيه مجازا وبالقرينة؟.
وقد ذكر صاحب الكفاية ان في المسألة أقوالا، ثم شرع بيان الحق في المسألة، الا انه قبل بيانه تعرض إلى بيان شئ دخيل في التحقيق، وهو: ان الوضع التعييني يتصور حصوله بنحوين: