لازم الوجوب من ترتب العقوبة على المخالفة.
الثالثة: ما أفاده أخيرا من انه على القول بلزوم الفورية لو عصى المكلف وأخر المأمور به فهل يجب عليه الاتيان بالعمل فورا ففورا أو لا يجب؟. فقد أفاد (قدس سره) بان لزوم الاتيان به ثانيا فورا ففورا وعدم لزومه يبتني على دلالة الصيغة على اخذ الفورية بنحو وحدة المطلوب أو تعدده فلا يجب على الأول ويجب على الثاني.
وقد انهى الكلام بهذا المقدار تقريبا.
ولتوضيح الحال نقول: انه لا بد من الكلام في جهتين طوليتين:
إحداهما: انه بناء على لزوم الفورية لو عصى وأخر، فهل يجب الاتيان بذات العمل أو لا يجب؟. فان قيل بان الفورية مأخوذة بنحو وحدة المطلوب بحيث يكون العمل الفوري مطلوبا واحدا. لا يجب الاتيان بذات العمل لو أخر لفوات المأمور به بالعصيان. وان قيل بأنها مأخوذة بنحو تعدد المطلوب بحيث يتعلق طلب بذات العمل وطلب آخر بالاتيان به فورا. كان التأخير عصيانا للطلب الاخر دون الطلب المتعلق بذات العمل، فيلزم الاتيان بالعمل لبقاء طلبه لعدم عصيانه.
ثانيتهما: انه بناء على كون الفورية مأخوذة بنحو تعدد المطلوب ولزوم الاتيان بالعمل، فهل يلزم الاتيان به فورا أيضا أو لا؟. ولا يخفى ان الفورية الثانية والثالثة وهكذا، لا يقتضيها أخذ الفورية في متعلق الامر بنحو تعدد المطلوب، إذ ما يقتضيه تعدد المطلوب ليس إلا لزوم الاتيان بالعمل كما عرفت، اما انه يلزم ان يؤتى به فورا ففورا فهو يحتاج إلى دليل آخر خاص.
وبالجملة: الاتيان بالمأمور به فورا ففورا بعد التأخير أولا لا يرتبط بالالتزام بأخذ الفورية بنحو تعدد المطلوب كما لا يخفى. فما جاء في الكفاية من بناء ذلك على الالتزام بتعدد المطلوب لا يعلم له وجه.