القول لأنه يرد على غيره، وهو ما التزم به نفس المورد - أعني السيد الخوئي - كما سيتضح فيما يأتي ان شاء الله تعالى، ولا يختص به. كما أنه لا يختص بهذه الناحية، بل هو ثابت من ناحية أخرى وهي نفس النسبة والربط فإنه مما يمتنع في حق الواجب لتقومها باثنين، ولا اثنينية بين الصفة والذات المقدسة. فلا بد من ايجاد الحل له، وبذلك يندفع الايراد ولا يبقى لذكره مجال. مضافا إلى أن ما يطلق في أكثر الموارد المذكورة هو الهيئة التي ترد في الصفات دون الحروف، فإنها قل ما تتعلق بطرفين أحدهما الذات الواجبة، ولا يلتزم (قدس سره) بوضع الهيئة للعرض النسبي إذ يرى اختصاص ذلك بالحروف فلا يتجه الايراد المزبور القول الرابع: - وهو اختيار السيد الخوئي (دام ظله) - وقد قرره بقلمه في تعليقته على تقريراته لبحث أستاذه النائيني (قدس سره)، فقال: (والتحقيق ان يقال: ان الحروف بأجمعها وضعت لتضييقات المعاني الاسمية وتقييداتها بقيود خارجة عن حقائقها، ومع ذلك لا نظر لها إلى النسب الخارجية، بل التضييق انما هو في عالم المفهومية وفي نفس المعاني، كان له وجود في الخارج أو لم يكن، فمفاهيمها في حد ذاتها متعلقات بغيرها ومتدليات بها قبال مفاهيم الأسماء التي هي مستقلات في أنفسها، توضيح ذلك: ان كل مفهوم اسمي له سعة واطلاق بالإضافة إلى الحصص التي تحته، سواء كان الاطلاق بالقياس إلى الخصوصيات المنوعة أو المصنفة أو المشخصة. أو بالقياس إلى حالات شخص واحد، ومن الضروري ان غرض المتكلم كما يتعلق بإفادة المفهوم على اطلاقه وسعته كذلك قد يتعلق بإفادة حصة خاصة منه، كما في قولك: (الصلاة في المسجد حكمها كذا). وحيث إن حصص المعنى الواحد فضلا عن المعاني الكثيرة غير متناهية، فلا بد للواضع الحكيم من وضع ما يوجب تخصص المعنى وتقيده، وليس ذلك الا الحروف والهيئات الدالة على النسب الناقصة كهيئات المشتقات وهيئة الإضافة أو التوصيف، فكلمة: (في) في قولنا: (الصلاة في المسجد) لا تدل الا
(١١٢)