من اللفظ المانع من الثمرة. فالثمرة لا تظهر في المقام فلا يصلح نقضا على انكار وجود المورد للثمرة.
واما الرواية: فلا تصلح شاهدا على ما يقول، إلا بناء على شمول النزاع المزبور لاجزاء العبادة وعدم اختصاصه بنفس العبادة. وهو فاسد، إذ لا ملزم له بل يمكن الالتزام بالوضع اللغوي لها من دون تغيير، كما هو ظاهر في مثل التشهد، فان اطلاق لفظ التشهد على ذكر الشهادتين انما كان بالوضع اللغوي لا الشرعي كما لا يخفى.
منها: جريان البراءة عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته على القول الأعمي دون القول الصحيحي، بل لا بد من الاحتياط.
بيان ذلك: انه إذا دار الامر بين الأقل والأكثر بان علم اجمالا بكون المأمور به اما الاجزاء الخمسة أو الستة، فهل يكون المورد من موارد البراءة أو الاحتياط؟.
قيل: بجريان الاحتياط للعلم الاجمالي المنجز الموجب للاحتياط بقاعدة الاشتغال التي تقتضي لزوم اليقين بالامتثال، وهو لا يحصل الا بالاحتياط بالاتيان بالأكثر.
وقيل: بالبراءة بدعوى انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل - وهو الخمسة - وشك بدوي في وجوب الزائد فيكون مورد البراءة. ثم إن دعوى الانحلال تارة تكون في حكم العقل. وأخرى في حكم الشرع. وليس محل تحقيقه هنا.
وانما المهم ان نقول: ان الثمرة المدعاة مترتبة على القول بالانحلال، بمعنى: انه بعد تسليم الانحلال وعدم العلم الاجمالي المنجز الموجب للاحتياط، يدور الامر في الالتزام بالبراءة والاشتغال، مدار القول بالوضع للصحيح والأعم، فان قلنا بالوضع للصحيح كان المتعين هو قاعدة الاشتغال. وان قلنا بالوضع