حنيفة (1) -، إذ ليس من أفعاله، فلا معنى لنهيه عنه.
وبالجملة: فلا يتصور وجه معقول يتضح به جواز الوضع للسبب أو المسبب بالمعنى المشهور لهما.
وعلى كل، وللتخلص عن الاشكال الذي ذكرناه ينبغي ان يقال: ان الانشاء كما عرفت عبارة عن استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى، وقد عرفت أن صاحب الكفاية يختلف عن المشهور في أن المعنى يوجد بوجود انشائي من قبيل الاعتباريات يكون موضوعا لوجوده في عالم الاعتبار العقلائي - لو كان من المعاني الاعتبارية كالملكية -، بخلاف المشهور فإنهم يذهبون إلى أن المعنى يوجد بالانشاء في وعائه المناسب له وهو الاعتبار العقلائي، ولذلك يشكل عد صيغ التمني ونحوها من الانشائيات كما عرفت. فالملكية بقول الموجب: (بعت) توجد - على رأي صاحب الكفاية - بوجود انشائي غير وجودها في وعائها المقرر لها، ثم يترتب على ذلك الاعتبار العقلائي. وتوجد - على الرأي المشهور - في عالم الاعتبار وهو الوعاء المناسب لها. وعلى ذلك: فالاشكال ينحل على رأي صاحب الكفاية في الانشاء بوضوح وسهولة، إذ يمكن دعوى أن الموضوع له هو الشئ بوجوده الانشائي، فإنه قابل للانشاء ويستند إلى نفس الشخص فلا محذور فيه، كما أن هذا الوجود الانشائي بلحاظ ترتبه على الايجاب والقبول يسمى بالمسبب، وبلحاظ انه موضوع للاعتبار العقلائي ويترتب عليه الاعتبار من قبل العقلاء يسمى بالسبب، فهو بلحاظ مسبب وبلحاظ آخر سبب.
وعليه، فلا يبقى فرق بين دعوى الوضع للمسبب والوضع للسبب في الحقيقة، وانما الفرق في الملحوظ حال الوضع، فمن لاحظ جهة ترتبه على العقد ادعى الوضع للمسبب لان الموضوع له بهذا اللحاظ مسبب، ومن لاحظ جهة .