أسبابه كما لو قال: (عظم زيدا) فإنه لا يدل الا على طلب التعظيم ولا نظر له الا إلى جهة التعظيم دون أسبابه، والمسبب فيما نحن فيه أخذ موضوعا للامضاء، فالدليل المتكفل له ناظر إلى ناحية السبب بنظر العرف.
وجملة المدعى: ان الدليل المتكفل للامضاء ونحوه يختلف عن غيره بنظر العرف، فان العرف يرى أنه ناظر إلى جهة الأسباب، ومعه يمكن التمسك بالاطلاق لكون المتكلم في مقام البيان.
فالجواب يرجع إلى انكار أساس الاشكال من كون الدليل غير ناظر إلى جهة الأسباب.
ونتيجة ما ذكرناه: انه يمكن التمسك باطلاق لفظ المعاملة سواء قلنا بوضعه للسبب أو للمسبب، فلا ثمرة في البحث عن تعيين الموضوع له منهما.
يبقى في المقام أمر تعرض إليه صاحب الكفاية، ومحصله: ان الشئ الذي يتعلق به الامر الدخيل في المأمور به..
تارة: يكون مقوما للمأمور به ونفس الماهية بنحو الجزئية أو الشرطية كالسورة والطهارة.
وأخرى: يكون مقوما للفرد والتشخص بنحو الجزئية أو الشرطية أيضا، كالصلاة في المسجد والصلاة جماعة والقنوت في الصلاة.
وثالثة: لا يكون مقوما لأحدهما، وانما تكون نسبة المأمور به إليه نسبة الظرف إلى المظروف، بمعنى ان المأمور به اخذ ظرفا له لا أكثر، كالتصدق في الصلاة فيما لو نذره، فان التصدق خارج عن حقيقة الصلاة ماهية وفردا (1).
ولا بد من معرفة صحة التقسيم إلى هذه الأقسام الخمسة ومعرفة المقصود من هذا التقسيم.
.