ومن الغريب ان المحقق النائيني يلتزم به في الجامع الأعمي، ويدعي بنفس الوقت استحالة تصوير الجامع على القول بالصحيح، مع أنه يمكن تأتي نفس تصوير الأعمي على الصحيح بزيادة قيد يخص العمل المبهم بالصحيح (1).
ثم إن المحقق العراقي صور الجامع بتصوير آخر، الا انه صرح بأنه انما يلتزم به مع بعده عرفا، باعتبار الضرورة وانحصار التصوير الصحيح به - لاجل انه لم يرتض تصويره بما ذكره المحقق الأصفهاني - وبما أنه قد عرفت تصوير الجامع بنحو صحيح خال عن الاشكال وقريب عرفا، فلا حاجة إذا للتعرض إلى ما ذكره المحقق العراقي بعد تصريحه نفسه بأنه كان من جهة الالتجاء.
فتدبر (2).
المقام الثاني: في ثبوت الجامع للأعم من الصحيح والفاسد، وقد صور بوجوه ذكرها في الكفاية:
الوجه الأول: ما ينسب إلى المحقق القمي، من كونه خصوص الأركان، واما باقي الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به لا في المسمى، بل المسمى خصوص الأركان (3).
وناقشه في الكفاية بوجهين:
الأول: عدم اطراده وانعكاسه، إذ لازمه عدم صدق الصلاة على فاقد ركن مع استجماعه لسائر الأجزاء والشرائط لعدم الموضوع له وهو مجموع الأركان، وصدق الصلاة على فاقد جميع الأجزاء والشرائط سوى الأركان، مع أن صدق الصلاة في الأول وعدم صدقه في الثاني مما لا ينكر عرفا.
الثاني: لزوم مجازية استعمال اللفظ في مجموع الأجزاء والشرائط، لان * (هامش) (1) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات 1 / 43 - الطبعة الأولى.
(2) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار 1 / 80 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي.
(3) المحقق القمي ميرزا أبو القاسم. قوانين الأصول 1 / 44 - الطبعة الأولى (*).