المورد التي تتحقق فيه الإرادة، فهو بالنسبة إلى القيود التي تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة متأخر، بمعنى ان اعتباره وفعليته في فرض وجودها وتحققها بخلاف القيود التي تكون دخيلة في فعلية المصلحة، فإنها تكون مأخوذة في متعلق الامر ويكون الامر باعثا نحوها. فكون الشئ مأخوذا مفروض الموجود من باب مطابقة الامر للإرادة ومن جهة كونه دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة.
وإذا لم يعترف بهذا المعنى، وقيل بان الاحكام قد لا تكون تابعة للمصلحة في متعلقها كي يتأتى ما ذكر، ففرض الوجود في قيد وتأخر الامر عنه وعدم تحققه بدونه لا بد وأن يكون بلحاظ ترتب أثر عقلائي والا لم يكن له داع لأنه ذو مؤنة زائدة، وذلك نظير ايجاب الصلاة بالنسبة إلى الوقت، فإنه يتصور لفرض الوجود في الوقت بالنسبة إلى الحكم وتوقف الحكم عليه أثر، وهو عدم صيرورة المكلف قبل الوقت في عهدة التكليف، فإنه إذا تحقق الحكم قبل الوقت مع قيدية الوقت في المتعلق يكون المكلف قبل الوقت من حين ثبوت الحكم في عهدة التكليف.
بخلاف ما إذا كان التكليف مترتبا على حصول الوقت، فإنه لا يكون قبل الوقت في العهدة إذ لا تكليف، فترتيب الحكم على الوقت واخذه مفروض الوجود يكون لاجل الأثر المترتب عليه وهو عدم كون المكلف قبل الوقت في عهدة التكليف. اما مع عدم ترتب أثر على أخذه كذلك بالمرة فلا وجه له لأنه يكون عملا لغوا.
والحاصل: ان كون القيد مفروض الوجود بالنسبة إلى الحكم اما أن يكون منشؤه مطابقة الامر للإرادة، فيتحقق ذلك فيما كان دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة من القيود. واما أن يكون المنشأ ترتب أثر عقلائي عليه فينتفي بالنسبة إلى ما لا يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة كما ينتفي فيما لا أثر على فرض وجوده في ترتب الحكم، لعدم المنشأ لاخذه كذلك. ومن هذا القبيل