والمشهور في كلامهم هو: عدم امكان التمسك بالاطلاق، لاجل عدم امكان الاخذ قصد القربة في متعلق الامر، بضميمة كون الاطلاق انما يثبت في المورد القابل للتقييد دون غير القابل له كالمورد.
ولا يخفى ان التقرب كما يحصل بقصد امتثال الامر كذلك يحصل بما يكون موجبا للقرب من القصود، كقصد المحبوبية أو قصد الاتيان بالفعل له تعالى ونحوه، إلا أن كلامهم أولا ينصب على تحقيق امكان وعدم امكان أخذ قصد امتثال الامر والاتيان بالفعل بداعي الامر في متعلق الامر، ومنه يبتون في الانحاء الأخرى من القصد.
ولأجل ذلك فيكون الكلام فيه أولا في امكان اخذ داعي الامر في متعلق الامر نفسه وعدم امكانه، جريا على منوال القوم.
وقد ذهب صاحب الكفاية إلى امتناع أخذه في متعلق الامر شرعا، معللا ذلك باستحالة اخذ ما لا يتأتى الا من قبل الامر في متعلق ذلك الامر، سواء كان اخذه فيه بنحو الجزئية أو الشرطية، وأعقب ذلك بقوله: (فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر، لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها) (1).
وكلامه في المقام لا يخلو عن اجمال، إذ لم يتضح منها ان وجه عدم امكان اخذ داعي الامر في متعلق الامر شرعا هو استلزامه لمحذور واحد أو لمحذورين، وعبارته قابلة للحمل على كلا الاحتمالين، كما أن لكل منهما قرينتين، فلا يمكن الجزم بإرادته أحدهما، ويحسن بنا بعد أن نبهنا على ذلك الافصاح عما ذكرناه فنقول:
يمكن حمل عبارته على استلزام اخذ قصد القربة في متعلق الامر لمحذورين:
.