الأحكام الشرعية، وقد كان هذا التعريف هو السائد إلى أن خالفه صاحب الكفاية، فعرف المسائل الأصولية: بأنها ما يعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الاحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل (1). والنقطة التي يفترق بها صاحب الكفاية في تعريفه عن تعريف المشهور - غير الاختلاف اللفظي والمفارقة في التعبير بين التعريفين -، هي زيادته القيد الأخير في تعريفه، وهو (أو التي ينتهي إليها في مقام العمل). وقد أشار (قدس سره) إلى الوجه الذي حدى به إلى هذه الزيادة، فان تعريف المشهور وتحديده لضابط المسألة عن علم الأصول بمقتضاه ولا وجه لذلك، إذ لا موجب لخروجها عنه والتزام كون البحث فيها في الأصول بحثا استطراديا، وهي بهذا القيد المضاف إلى تعريفهم تكون من مسائل الأصول. وتلك المسائل كما ذكرها (قدس سره) هي مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية، ومسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة.
وقد وجه خروج هذه المسائل عن الأصول بتعريف المشهور، ودخولها فيه بتعريف صاحب الكفاية، فأن الأصول العملية بين ما لا يكون مفادها حكما شرعيا ولا يتوصل بها إلى حكم شرعي كالأصول العقلية من براءة واشتغال، فإن مفادها ليس إلا المعذرية أو المنجزية، وظاهر أن ذلك لا يكون واسطة في الاستنباط، وبين ما يكون نفس مفادها حكما شرعيا كالأصول الشرعية من أصالة الحل ونحوها والاستصحاب بناء على كونه يتكفل اثبات حكم مماثل - كما قد يظهر من بعض عبارات الكفاية في محله (2) -، فان أصالة الحل لا يستنبط بواسطتها حكم شرعي، بل هي عينها حكم شرعي وهو الحلية.
.