وبالجملة: فلا محيص عن الالتزام باختيارية الإرادة بوجه من الوجوه، وتحقيق ذلك موكول إلى محله في علم الكلام.
الثالث: فيما ذكره من عدم امكان الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره.
والذي علله المحقق الأصفهاني باستلزامه محركية الشئ لمحركية نفسه.
وقد جاء في تقريرات بحث السيد الخوئي (حفظه الله) نسبة هذا المحذور إلى نفس المحقق الأصفهاني، وحمل كلام الكفاية على معنى آخر، ثم أورد عليه:
بان الامر بالكل ينحل إلى أوامر ضمنية تنبسط على الاجزاء وتتعدد بتعدد الاجزاء، فيختص كل جزء بأمر ضمني لنفسه، ويكون محركا نحو الجزء وباعثا إليه وعلى هذا فالامر بالمركب من الفعل وقصد الامتثال ينحل إلى أمرين ضمنيين أحدهما يتعلق بذات الفعل والاخر يتعلق بقصد الامتثال، فيكون الامر المتعلق بقصد الامتثال داعيا وباعثا إلى الاتيان بالفعل بقصد أمره الضمني المتعلق به. فلا يكون الامر محركا نحو محركية نفسه بل محركا نحو محركية غيره، فان الامر الضمني المتعلق بقصد الامتثال يكون محركا نحو محركية الامر الضمني المتعلق بالفعل، فلا محذور (1).
ولكن صدور هذا الايراد من مثل السيد الخوئي عجيب جدا. بيان ذلك:
ان تمامية الايراد الذي ذكره تبتني على أمرين:
الامر الأول: الالتزام بانحلال الوجوب المتعلق بالمركب إلى أوامر ضمنية يتعلق كل منها بجزء من أجزاء المركب، توضيح ذلك: انه وقع الكلام في أن الامر بالمركب هل هو امر واحد بسيط متعلق بمجموع الاجزاء ولا يقبل التعدد والانحلال بل ينسب إلى كل الاجزاء على حد سواء، ولا يقال عن كل جزء انه .