الأصولية على مسألة الصحيح والأعم، إذ لم يلتزم بنحو متسالم عليه بأصوليتها، بل يمكن دعوى كونها من المبادئ، ولذلك تذكر في مباحث المقدمة والتعرض إليها بخصوصها باعتبار عدم البحث فيها في غير مكان.
وعليه، فيكفي في صحة البحث فيها ترتب أثر فقهي عليها ولو كان في مورد خاص، إذ ذلك يرفع لغويتها، وهو ثابت في مسألة النذر ولو كان من باب التطبيق بلا كلام.
منها: فيما ورد من النهي عن الصلاة وبحذائه امرأة تصلي، فإنه بناء على الصحيح يختص المنع عن الصلاة بصلاة المرأة الصحيحة، فإذا كانت صلاتها فاسدة لا تمنع من صحة صلاة الرجل. واما بناء على الأعم فيكون المانع من صحة صلاة الرجل الأعم من الصلاة الصحيحة التي تؤديها المرأة أو الفاسدة.
وقد أورد على هذه الثمرة: بعدم كونها ثمرة للمسألة الأصولية لأنها ترجع إلى تطبيق الحكم الثابت على موضوعه بتنقيح موضوعه وتعيينه، وذلك أجنبي عن مقام الاستنباط.
وقد اتضح الجواب عن هذا الايراد بما تقدم:
أولا: من انه يكفي مجرد الترتب الأثر الفقهي على المسألة ولو لم يكن بأثر المسألة الأصولية، لعدم الالتزام بأصولية المسألة.
وثانيا: بان الأثر المترتب أثر المسألة الأصولية، لأنه يعين أحد طرفي الشك من التعيين والتخيير، فلاحظ.
وبعد كل هذا يقع الكلام في تعيين الموضوع له وأنه الصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد، وإقامة البرهان على ذلك.
ولا يخفى ان من يلتزم بثبوت الجامع بين خصوص الافراد الصحيحة وعدم إمكانه بين الأعم كالمحقق صاحب الكفاية (1). أو بثبوته بين افراد * (هامش) (1) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / 24 - 25 - طبعة مؤسسة آل البيت (ع) (*).