وبهذا التقريب يكون الاشكال أجنبيا عن عدم القدرة على الامتثال وان أمكن حمل عبارة الكفاية عليه وربطه بعدم القدرة لعدم الامر كما تقدم.
والمحصل: ان أخذ قصد الامر في متعلق الامر يستلزم داعوية الامر لداعوية نفسه وهو محال، وهذا محذور تام يمنع من أخذ قصد الامر في متعلق الامر ولا يهم فيه كونه مراد الكفاية أو لا، فلاحظ.
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من استحالة أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر لاستلزامه المحذور في مقام الفعلية والانشاء والامتثال. بيان ذلك: ان الأحكام الشرعية معلقة على موضوعاتها بنحو القضايا الحقيقية، يعني ان الحكم يترتب على تقدير وجود موضوعه فلا يكون الحكم فعليا الا بعد فعلية الموضوع وتحققه خارجا، فالموضوع في مرحلة ثبوت الحكم يكون مفروض الوجود.
وعليه، فيمتنع أخذ ما يترتب على الحكم في وجوده في موضوع ذلك الحكم، كالعلم بالحكم، فيستحيل تقييد موضوع الحكم بالعلم بالحكم بحيث لا يترتب الحكم إلا في فرض تحقق العلم به. وذلك لان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يستلزم أن تكون نسبة العلم بالحكم إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول لما عرفت من أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وعدم تحقق الحكم إلا بتحقق موضوعه. فالحكم موقوف على العلم بالكم، ومن الظاهر أن العلم بالحكم انما يثبت في فرض ثبوت الحكم، إذ مع عدمه لا معنى لتعلق العلم به، فالعلم بالحكم موقوف على الحكم، فيكون الحكم موقوفا على العلم به والعلم به موقوفا على الحكم وهو دور. فأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يستلزم محذور الدور. هذا بالنظر إلى مرحلة الفعلية، وقد اتضح عدم صحة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه.
واما بالنظر إلى مقام الانشاء فأخذ العلم بالحكم ممتنع أيضا لوجهين: