الأول: انه ايجاد المعنى باللفظ في نفس الامر.
الثاني: انه ايجاد المعنى باللفظ بالعرض، فلا يخرج عن حقيقة الاستعمال، بل هو الاستعمال - كما يتضح فيما بعد -.
الثالث: انه ايجاد المعنى باللفظ في وعائه المناسب له.
الرابع: انه ابراز الصفات النفسانية باللفظ.
أما القول الأول: فهو مختار صاحب الكفاية وقد أسهب في بيانه في الفوائد، وبيانه بتصرف: ان الانشاء ايجاد المعنى في نفس الامر لا الحكاية عن ثبوته وتحققه في موطنه من ذهن أو خارج، بخلاف الخبر فإنه الحكاية عن ثبوت المعنى في موطنه، والمراد من وجوده في نفس الامر هو ما لا يكون بمجرد فرض فارض، لا انه ما يكون بحذائه شئ في الخارج. فملكية المشتري للمبيع لم يكن لها أي ثبوت قبل انشاء التمليك وانما ثبوتها لا يعدو الفرض كفرض انسانية الجماد أو جمادية الانسان، ولكن بعد انشائها حصل لها ثبوت وخرجت عن مجرد الفرض وإن لم يكن لها ما بإزاء في الخارج.
وبعبارة أخرى: ان المعنى بالانشاء يوجد بوجود انشائي ويحصل له نحو تقرر في عالم الانشاء، وهذا الوجود الانشائي من سنخ الاعتباريات، وإذا كان الانشاء هو ايجاد المعنى باللفظ بنحو وجود فعبر عنه بالوجود الانشائي لم يختص الانشاء بالمعاني الاعتبارية كالملكية ونحوها، بل يعم المعاني الحقيقية الواقعية كالتمني والاستفهام فيمكن انشاء الصفات النفسانية الواقعية كما يمكن انشاء الأمور الاعتبارية، إذ لم يعتبر في حقيقة الانشاء ايجاد نفس المعنى في عالمه كي يتوقف في امكان انشاء مثل التمني من الأمور الواقعية لتبعية وجودها للأسباب التكوينية دون الانشاء، بل الانشاء يتحقق ولو لم يكن للصفة الحقيقية وجود في الخارج أصلا ويترتب عليه آثاره لو كانت. كما أنه لا يعتبر في الوجود الانشائي ترتب أثر شرعي أو عرفي عليه، ولذلك لو أنشأ المعنى الواحد بلفظ