القربة، وهو لا يتفرع على الامر كي يتأخر عن المسمى.
وعلى هذا، فلا مانع من أخذ قصد التقرب في المسمى من هذه الجهة، وانما الاشكال من جهة أخرى، وهي عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر، فإنه ينافي أخذه في المسمى، لان المفروض كون الامر متعلقا بالمسمى، وان تعيين المسمى لاجل تشخيص متعلق الامر. فيمتنع أن يكون المسمى هو الفعل بجميع جهاته حتى قصد القربة، لامتناع أن يكون الفعل بقيد قصد القربة متعلقا للامر.
لكن هذا يختص بالرأي القائل بعدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق الامر الأول، أما من لا يلتزم بذلك ويرى امكانه فلا اشكال لديه في امكان اخذ قصد القربة في المسمى. فتدبر جيدا.
تنبيه: بعد أن عرفت أن الصحة بمعنى التمامية من حيث ترتب الأثر المترقب لا مطلقا، تعرف ان الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف الانظار والحالات، إذ قد يختلف النظر في الأثر فيكون الأثر المترقب بنظر شيئا خاصا ويكون غيره بنظر آخر، فترتب أحدهما دون الاخر موجب لاتصافه بالصحة بالإضافة إلى أحد النظرين، وبالفساد بالإضافة إلى النظر الاخر، كما أنه قد يختلف ترتب الأثر المترقب بحسب الحالات، فيترتب على الشئ في حالة دون أخرى، فيكون صحيحا بالإضافة إلى حالة وفاسدا بالإضافة إلى الأخرى.
وهذا هو مراد صاحب الكفاية (رحمه الله).
وهل يترتب على كونهما اضافيين أو غير اضافيين ثمرة عملية، أو لا يترتب فيكون كلاما علميا محضا؟. هذا ما لم نتوصل إليه بعد، ولم نعرف مدى النتيجة العملية التي تلمس بتحقيق أحد النحوين.
الامر الثالث: في تصوير القدر الجامع بين الافراد الصحيحة، وبين الافراد الصحيحة والفاسدة. وقبل الخوض في أصل المطلب يجدر بنا التعرض لحل ما قد يظهر من التهافت في عبارة الكفاية، حيث حكم صاحبها (قدس سره) في هذا المطلب بلا بدية تصوير الجامع على كلا القولين، في الوقت الذي لا