أدلة القول بالصحيح الأول: تبادر الصحيح من اللفظ وهو علامة الحقيقة.
الثاني: صحة سلب اللفظ عن الفاسد بالحمل الشائع الصناعي بنحو الدقة، مما يكشف عن عدم كونه من افراد الموضوع له الكاشف عن عدم الوضع للأعم والوضع لخصوص الصحيح، والا لما صح سلبه.
الثالث: الروايات الظاهرة في تحقق الوضع للصحيح، وهي على طائفتين:
إحداهما: ما مفادها إثبات بعض الآثار للمسميات، وهي لا تترتب على غير الصحيحة، مثل ما ورد من: (ان الصلاة عمود الدين)، أو: (انها تنهى عن الفحشاء والمنكر)، ونحوهما (1).
والأخرى: ما مفادها نفي الطبيعة والماهية بمجرد انتفاء جزء أو شرط نظير: (لا صلاة إلا بطهور) و: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2)، ولو كان الموضوع له لفظ الصلاة هو الأعم لم يلزم انتفاء الطبيعة بانتفاء أحد اجزائها وشرائطها، إذ لا يلزم بانتفائه إلا انتفاء الصحة وهو لا يلازم انتفاء الطبيعة بعد أن كانت تنطبق على الفاسدة.
ودعوى: إرادة نفي الصحة أو الصلاة الصحيحة في هذه الطائفة والصلاة الصحيحة من الطائفة الأولى باعتبار شيوع مثل هذا الاستعمال في نفي الكمال لا الحقيقة أو الصحة، نظير ما ورد من انه: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (3).
.