الله) (1)، فهو غير متين بناء على الالتزام واقعا بالامتناع، إذ البحث التنزيلي لا يجدي في تحقيق المطلب، لان الحكم على العرف باستظهاره وعدم استظهاره لا بد وان يلحظ فيه استعمالات العرف ونظرهم في ترتيب الآثار عليها، فمع الالتزام بامتناع الاستعمال وانه لا يصدر من أحد لا يمكن الحكم بان الظاهر عند الاستعمال - لو قيل بالجواز - كذا، إذ هو رجم بالغيب ولا أساس له في الخارج. نعم من يقول بالجواز وصدور الاستعمال خارجا - كالسيد الخوئي - اتجه له البحث عن هذه الجهة. فتدبر.
ثم إن صاحب الكفاية (قدس سره) أشار إلى تفصيل صاحب المعالم (رحمه الله) في المقام وناقشه.
اما تفصيل المعالم: فهو القول بالجواز بنحو المجاز في المفرد وبنحو الحقيقة في التثنية والجمع. وعلله في المعالم: بان اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة فاستعماله في أكثر من معنى فيه إلغاء للقيد المذكور، فيكون استعمالا في غير ما وضع له، ويكون مجازيا بعلاقة الجزء والكل، إذ اللفظ الموضوع للكل استعمل في الجزء. ولا يجئ هذا البيان في غير المفرد لان التثنية والجمع في قوة تكرار اللفظ فيكون لهما حكم التكرار، فكما يصح إرادة معنى معين من لفظ:
(عين) وإرادة غيره من لفظ: (عين) آخر، يصح إرادة المعنيين معا من لفظ:
(عينين) بلا تجوز لأنهما في قوة قولك: (عين وعين) (2).
واما المناقشة: فبان اللفظ لم يوضع الا إلى نفس المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة، والا لامتنع استعمال اللفظ في الأكثر، إذ الأكثر يباين المعنى الموضوع له مباينة الشئ بشرط لا والشئ بشرط شئ، إذ الموضوع له هو المعنى بشرط .